الشهيد الأول

297

القواعد والفوائد

موسرا أداها ، وإن كان معسرا كان هو القابض . نعم لو مات أو كان كافرا والام ( 1 ) مسلمة ، فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين ، لان المصروف إنما هو إليها ، وإلا فلا ، لوجوب نفقة الحمل عليها . ولو ( 2 ) سافرت بغير إذنه ، فان قلنا للحمل ، وجبت ، وإلا فلا . ويصح الاعتياض عنها إن كانت لها . ولو أسلم وهي كافرة وجبت ، إن قلنا للحمل ، وإلا فلا . ولو سلم إليها نفقة ليومه : فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد ، إن قلنا لها ، وإلا استردت . ووجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل ( 3 ) . ويشكل : بما أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها ؟ ؟ ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل ، ولم يفرط . ولو نشزت في النكاح وهي حامل ، أمكن وجوب النفقة ، إن قلنا إنها للحمل ( 4 ) . ويشكل : بأنها غير مطلقة ولا معتدة . ولو حملت الأمة من رقيق ، فان قلنا للحمل ، وجبت على السيد وإن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد .

--> ( 1 ) في ( ك ) و ( ح ) : الأمة ، وما أثبتناه هو الصواب . ( 2 ) في ( ك ) : وإن . ( 3 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 510 ، وابن رجب / القواعد : 440 . ( 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 511 ، وابن رجب / القواعد : 439 .